أبو ثور لا يجزيه الوضوء والغسل إلا بنية
قال سفيان وأصحاب الرأي الوضوء والغسل جائز بغير نية لو أن رجلا علم رجلا الوضوء وهو لا ينويه لنية أجزأه وكذلك إذا توضأ واغتسل متبرد وهو لا يقصد الفرض أجزأه
وقال الأوزاعي يجزيه الوضوء والتيمم بغير نية
قال أبو عبد الله مثل قول الشافعي وغيره - * باب الحائض والمستحاضة - *
قال سفيان المستحاضة تجلس أيام إقرائها التي كانت تحيض وأبعد ما يكون من الحيض عشرة أيام فيما يذكرون
قال أحمد وإسحاق إذا استحيضت المرأة واستقر بها الدم فإن كانت تعرف أيامها التي كانت تحيض فيه كل شهر تجلس أيام حيضها فإذا جاوزت ذلك اغتسلت وصلت فإن لم تكن تعرف أيامها وكان دمها ينفصل فيكون في وقت من الشهر أحمر يضرب إلى السواد وفي وقت يصير إلى الرقة والصفرة فإنها تجلس في الأيام التي ترى فيها الدم الأحمر وصار على الكدرة والصفرة اغتسلت وصلت على حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت لا تعرف