قال سفيان يقيم الرجل الحد على جاريته وعبده إذا زنيا وليجلدها الحد دون السلطان ولا يجرد ولا ميد في الحد وكذلك قال الأوزاعي يقيم الرجل على عبده في الخمر والزنا وكذلك قال الشافعي وإسحاق إذا زنا العبد والأمة متزوجين كانا أو غير متزوجين يجلدهما سيدهما خمسين دون السلطان
وقال أحمد إن لم تكن محصنة جلدها السيد وإن كانت محصنة دفعها على السلطان ذهب على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال اجلدها خمسين