فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 180 من 269
قال سفيان يقيم الرجل الحد على جاريته وعبده إذا زنيا وليجلدها الحد دون السلطان ولا يجرد ولا ميد في الحد وكذلك قال الأوزاعي يقيم الرجل على عبده في الخمر والزنا وكذلك قال الشافعي وإسحاق إذا زنا العبد والأمة متزوجين كانا أو غير متزوجين يجلدهما سيدهما خمسين دون السلطان
وقال أحمد إن لم تكن محصنة جلدها السيد وإن كانت محصنة دفعها على السلطان ذهب على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال اجلدها خمسين
حجم الخط: