قال سفيان ما كان من رضاع قليل أو كثير أو سعوط أو وجور في الحولين فهو يحرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم وهو قول أصحاب الرأي في قليل الرضاع وكثيرة يحرم وكذلك قال مالك
وقال الشافعي لا يحرم دون خمس رضعات ذهب على حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن وعشر رضعات يحرمن ثم مسخن بخمس معلومات قالت فهي ما يقرأ من القرآن
وقال أبو عبيد لا تحرم المصة والمصتان يعني علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز ذلك فهو يحرم وكذلك قال أبو ثور مثل قول أبي عبيد
وقال إسحاق لا أحرم دون خمس رضعات - * باب في النفقة - *
واختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثا هل لها السكنى والنفقة أم لا