قال سفيان الأيمان أربعة فيمينان تكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل أو يقول ليفعلن فلا يفعل
ويمينان لا تكفران وهو أن يوقل والله ما فعلت وقد فعل أو يقول والله لقد فعلت وما فعل
قال أبو عبد الله أما اليمينان الأولان فلا اختلاف بين العلماء فيهما عنه على ما قال وأما اليمينان الآخران فقد اختلف العلماء فيهما فإذا كان الحالف على أنه لم يفعل كذ وكذا أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف فلا عثم عليه ولا كفارة في قول مالك وسفيان وأصحاب الرأي وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وأبو ثور
وقال الشافعي لا عثم عليه وعليه الكفارة
قال أبو عبد الله ليس قول الشافعي هذا بالقوي