الصفحة 17 من 269

وصلت وهو استحاضة وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد

قال مالك النفساء تجلس شهرين وهكذا قول الشافعي وأبي ثور

وقول سفيان أحب إلى أبي عبد الله

قال سفيان في الحائض إذا طهرت في وقت العصر فأحب إلى أن تقضي الظهر والعصر ليس بواجب عليها وكذلك قوله في المغرب والعشاء

وقال أحمد والشافعي وإسحاق إذا طهرت في وقت العصر فعليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا وكذلك في وقت العشاء - * باب آخر - *

واختلف أهل العلم في البكر أول ما ترى الدم

قال سفيان والأوزاعي تجلس كما تجلس أمهاتها ونساؤها وكذلك قال إسحاق إن لم تعرف وقت أمهاتها ونسائها فإنه ليس عندنا وقت وقال نأخذ بالحديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال واقبال الحيضة عندنا سواد الدم وتغيره فما دامت ترى الدم تركت الصلاة إذا أدبر عنها الدم ورأت الصفرة أو الكدرة فإنها تغتسل وتصلي

قال أصحاب الرأي تجلس عشرة أيام الحيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت