وصلت وهو استحاضة وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد
قال مالك النفساء تجلس شهرين وهكذا قول الشافعي وأبي ثور
وقول سفيان أحب إلى أبي عبد الله
قال سفيان في الحائض إذا طهرت في وقت العصر فأحب إلى أن تقضي الظهر والعصر ليس بواجب عليها وكذلك قوله في المغرب والعشاء
وقال أحمد والشافعي وإسحاق إذا طهرت في وقت العصر فعليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا وكذلك في وقت العشاء - * باب آخر - *
واختلف أهل العلم في البكر أول ما ترى الدم
قال سفيان والأوزاعي تجلس كما تجلس أمهاتها ونساؤها وكذلك قال إسحاق إن لم تعرف وقت أمهاتها ونسائها فإنه ليس عندنا وقت وقال نأخذ بالحديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال واقبال الحيضة عندنا سواد الدم وتغيره فما دامت ترى الدم تركت الصلاة إذا أدبر عنها الدم ورأت الصفرة أو الكدرة فإنها تغتسل وتصلي
قال أصحاب الرأي تجلس عشرة أيام الحيض