رؤوس أموالهما وإن باعا مرابحة ولم يسميا رؤوس أموالهما فالربح نصفان - * باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإذا اختلف النوعان - *
قال سفيان الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد ولا تبعه نسيئة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد ولا يباع نيسئة
قال أبو عبد الله قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن بيع هذه الستة أشياء أن يباع صنف صنف منها بشيء من صنفه الا مثل بمثل يدا بيد
وقال إذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ولا يصلح لنسيئة
واتفق العلماء على ذلك فلم يختلفوا في ذلك إلا في البر والشعير فإن مالكا وأهل المدينة والأوزاعي جعلوا البر والشعير صنفا واحدا فقالوا لا يجوز أن يباع الشعير إلا مثلا بمثل