لا يضمها إلى أصل المال ولكنه يستأنف به حولا وكذلك قال أحمد وإسحاق
وقال أبو عبيد ليس عليه في الفائدة زكاة حتى يحول الحول عليه سواء كانت الفائدة من ربح المال وغيره وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء
وقال أبو عبيد في المواشي إذا توالدت قبل الحول ثم حال الحول ضم الأولاد على الأمهات وزكاهما جميعا اتباعا لحديث عمر أنه قال عد عليهم السخلة ولو أتى بها الراعي يحملها على يديه وفرق أبو عبيد بين المواشي وأرباح التجارة وكذلك قال الشافعي
وقال أبو عبد الله وهذا القول أشبه عندي - * باب العشور - *
قال سفيان كان عمر بن الخطاب يجعل على من مر من المشركين من أهل الحرب العشر إذا مروا به لتجارة
وقال سفيان إذا مروا بخمسين درهما أخذ منه خمسة دراهم فإذا كانت أقل من خمسين درهما لم يوجد منه شيء وإذا مر من أهل الذمة أخذ منهم مائة درهم خمسة دراهم فإن كان أقل من مائة لم يؤخذ منه شيء