الصفحة 95 من 269

لا يضمها إلى أصل المال ولكنه يستأنف به حولا وكذلك قال أحمد وإسحاق

وقال أبو عبيد ليس عليه في الفائدة زكاة حتى يحول الحول عليه سواء كانت الفائدة من ربح المال وغيره وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء

وقال أبو عبيد في المواشي إذا توالدت قبل الحول ثم حال الحول ضم الأولاد على الأمهات وزكاهما جميعا اتباعا لحديث عمر أنه قال عد عليهم السخلة ولو أتى بها الراعي يحملها على يديه وفرق أبو عبيد بين المواشي وأرباح التجارة وكذلك قال الشافعي

وقال أبو عبد الله وهذا القول أشبه عندي - * باب العشور - *

قال سفيان كان عمر بن الخطاب يجعل على من مر من المشركين من أهل الحرب العشر إذا مروا به لتجارة

وقال سفيان إذا مروا بخمسين درهما أخذ منه خمسة دراهم فإذا كانت أقل من خمسين درهما لم يوجد منه شيء وإذا مر من أهل الذمة أخذ منهم مائة درهم خمسة دراهم فإن كان أقل من مائة لم يؤخذ منه شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت