قال سفيان يقنت قبل الركوع
وقال أحمد يقنت بعد الركوع ويسلم في الركعتين من الوتر وكذلك قال الشافعي وإسحاق في التسليم وهو قول مالك في التسليم
قال سفيان إنه أوتر ما بعد طلوع الفجر فلا بأس والليل أحب إليهم
وقال أحمد إذا نام عن الوتر أو نسيه فإنه يوتر ما لم يصلي الغداة فإذا صلى الغداة لم يوتر بعد ذلك وكذلك قال إسحاق
وقال الكوفيون متى ما ذكر أوتر - * باب الصلاة خلف الصف وحده - *
قال أحمد وإسحاق عليه أن يعيد الصلاة واحتجا بحديث وابصة بن معبد
قال الشافعي صلاته مجزأ ة واحتج بحديث أنس صليت خلف