قال سفيان إذا كان عبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن الآخر إن كان له وفاء لنصيب الآخر فإن لم يكن له وفاء نقص من نصيب الآخر فلا ضمان عليه فإن ضمن كان له الولاء فإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته والولاء للذي أعتق وقال أصحاب الرأي كذلك غير شيخهم
وقال مالك وأهل المدينة مثل قولهم إذا كان المعتق موسرا وخالفوهم في المعسر فقالوا إذا كان المعتق معسرا فلا ضمان عليه ولا يسعي العبد في شيء لكنه يكون على حاله نصفه رقيق ونصفه حر يعمل لنفسه يوما ولمولاه يوما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور
واحتج مالك ومن قال بوقله بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن كان المعتق معسرا فقد عتق منه ما عتق واحتجوا أيضا بحديث