فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 46 من 269
قال سفيان وإن رأيت هلال رمضان قبل زوال الشمس فافطر وإن رأيته بعد زوال ااشمس فلا تفطر حتى تتم ثلاثين يوما
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا رأوا هلال رمضان نهارا قبل الزوال أو بعده لم يعتدوا به حتى يروه بعد غروب الشمس من الموضع الذي يرى ويروى عن عمر كالروايتين والذي قال حتى يرى بالعشي أصح رواه منصور عن أبي وائل عن عمر والرواية الأخرى منقطعة
قال سفيان فإن كان رجل مرض في رمضان فصح بعد ذلك فلم يقض ولو شاء أن يقضيه فقضاه قضي عنه وكان كل يوم نصف صاع
حجم الخط: