الصفحة 46 من 269

-* باب في الصوم - *

قال سفيان وإن رأيت هلال رمضان قبل زوال الشمس فافطر وإن رأيته بعد زوال ااشمس فلا تفطر حتى تتم ثلاثين يوما

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق إذا رأوا هلال رمضان نهارا قبل الزوال أو بعده لم يعتدوا به حتى يروه بعد غروب الشمس من الموضع الذي يرى ويروى عن عمر كالروايتين والذي قال حتى يرى بالعشي أصح رواه منصور عن أبي وائل عن عمر والرواية الأخرى منقطعة

قال سفيان فإن كان رجل مرض في رمضان فصح بعد ذلك فلم يقض ولو شاء أن يقضيه فقضاه قضي عنه وكان كل يوم نصف صاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت