يعيد الصلاة حتى يحفظ فلا يشك
وروي عن ابن عباس قال إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك مرة واحدة فإن شككت الثانية فلا تعد وكذلك قال طاووس
وروي عن سعيد بن جبير وعطاء وميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات فإن كانت الرابعة لم يعيدوا
وقالت طائفة يبني على أكثر ظنه على حديث ابن مسعود
وقال أحمد إن فعل هكذا على ما روي عن عبد الله بن مسعود أجزأه
وقال بعض أصحاب الرأي كغيرهم إذا شك في صلاته فلا يدري ثلاثا يعني صلى أم أربعا قال إذا كان ذلك أول ما سهى استقبل الصلاة وبنى على أكثر رأيه والله أعلم - * باب واختلفوا في سجدتي السهو - *
فقال مالك ما كان من سهو هو نقصان في الصلاة فإنه يسجد سجدتي