قال سفيان في حلي الذهب والفضة زكاة إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا وهو قول أصحاب الرأي
وقال مالك وأهل المدينة ليس في حلى الذهب والفضة زكاة وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق وكان الشافعي يقول به ثم توقف عنه
وقال سفيان ما زاد على عشرين مثقالا فزكه وما زاد على الأربعين مثقالا فزكه بحسابه وهو قول أصحاب الرأي وأما كبيرهم فقال ليس فيما زاد على المأتين حتى يبلغ أربعين درهما وقال في الذهب حتى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن الحسن والشعبي وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار والزهري