الصفحة 82 من 269

قال سفيان في حلي الذهب والفضة زكاة إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا وهو قول أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة ليس في حلى الذهب والفضة زكاة وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق وكان الشافعي يقول به ثم توقف عنه

وقال سفيان ما زاد على عشرين مثقالا فزكه وما زاد على الأربعين مثقالا فزكه بحسابه وهو قول أصحاب الرأي وأما كبيرهم فقال ليس فيما زاد على المأتين حتى يبلغ أربعين درهما وقال في الذهب حتى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن الحسن والشعبي وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار والزهري

1-* كتاب الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت