الصفحة 182 من 269

فإن فعل ذلك فعليه العقر في ماله وعذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها وليس عليه مهر لأنه إذا فتق الصغير الصغيرة كان عليه في ماله عقرها بإصبعه كان أو بذكره

قال أبو ثور يحد الكبيرين في المسألتين وليس على الصغيرين حد

قال أبو عبد الله وبه أقول - * باب حد شارب الخمر - *

قال سفيان وإن وجد من رجل ريح خمر فليس عليه حد حتى تقوم بينة أو يعترف أنه شربها أو يوجد سكرانا ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه والسكر اختلاس القلب يستقرأ فإن أقام القراءة سئل فتكلم بما يعرف لم يجلد وإن خلط في القراءة أو الكلام الذي يعرفه الناس يجلد ولا يجلد حتى يفيق يؤمر به على السجن فإذا أفاق ضرب حق الضرب ويستحيى

وقال مالك وأهل المدينة كل من شرب مسكرا قليلا أو كثيرا أوجب عليه الحد سكر أو لم يسكر وكذلك قال أحمد بن حنبل السكر عندهم خمر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر ( 993 ) وكذلك قال أبو ثور يحد إذا شرب المسكر إذا أقامت الحجة عليه أنه حرام ( 994 ) وذهبوا إلى حديث عمر إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت