الصفحة 252 من 269

-* باب الصدقة والعمرى والسكنى - *

اختلف أهل العلم في الرجل أن يفضل بعض ولده على بعض في النحل والعطية

فكره ذلك سفيان وابن المبارك وجماعة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النعمان بن بشير

ورخص فيه آخرون

ومن رخص في ذلك أصحاب الرأي

وكان الشافعي يقول أختار له أن يسوي بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض فإن فعل أجزت ذلك واحتج بأنهم قد أجمعوا أن له أن يهب بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت