الصفحة 251 من 269

وقال الشافعي وكذلك إذا أديت عليه بعضه رد عليك الذي أخذ منك

قال الشافعي وأحمد ليس عليه أن يرد مما أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إلا أن يكون المرتهن جنى عليه أو تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كان أقل من الدين أو أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت