فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 251 من 269
وقال الشافعي وكذلك إذا أديت عليه بعضه رد عليك الذي أخذ منك
قال الشافعي وأحمد ليس عليه أن يرد مما أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إلا أن يكون المرتهن جنى عليه أو تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كان أقل من الدين أو أكثر
حجم الخط: