الصفحة 207 من 269

يختر ملكه بكسبه إنما ملكاه من حيث ليس له دفعهما

قال سفيان وإذا أعتق الأم واستثنى ما في بطنها إنه رقيق فليس له ذلك وقد عتقت وعتق ما في بطنها

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور إذا عتقها واستثنى ما في بطنها فله ذلك وتكون هي حرة وما في بطنها رقيق يروى ذلك عن ابن عمر والحسن وإبراهيم - * باب المكاتب - *

قال سفيان وإذا كان المكاتب قد أدى النصف أو الثلث وأحب إلي أن لا يرد لما جاء به ومنهم من يقول إذا عجز رد

وقال مالك وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحابنا هو عبد ما بقي عليه درهم ومتى ما عجز رد في الرق

وقال علي بن أبي طالب يعتق منه بقدر ما أدى وأحكامه وميراثه على ذلك

وقال ابن مسعود إذا أدى قيمته فهو غريم من الغرماء لا يرد في الرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت