يختر ملكه بكسبه إنما ملكاه من حيث ليس له دفعهما
قال سفيان وإذا أعتق الأم واستثنى ما في بطنها إنه رقيق فليس له ذلك وقد عتقت وعتق ما في بطنها
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور إذا عتقها واستثنى ما في بطنها فله ذلك وتكون هي حرة وما في بطنها رقيق يروى ذلك عن ابن عمر والحسن وإبراهيم - * باب المكاتب - *
قال سفيان وإذا كان المكاتب قد أدى النصف أو الثلث وأحب إلي أن لا يرد لما جاء به ومنهم من يقول إذا عجز رد
وقال مالك وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحابنا هو عبد ما بقي عليه درهم ومتى ما عجز رد في الرق
وقال علي بن أبي طالب يعتق منه بقدر ما أدى وأحكامه وميراثه على ذلك
وقال ابن مسعود إذا أدى قيمته فهو غريم من الغرماء لا يرد في الرق