ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا أدى النصف من كتابته غهو غربم من الغرماء ويروى عنه أنه قال هو عبد ما بقي عليه شيء
وقال زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة هو عبد ما بقي عليه درهم
قال سفيان في عبد بين رجلين ليس لأحدهما أن يكاتب نصيبه بغير إذن شريكه فإن فعل رددته إلا أن يكون نقده فإن نقده كان هذا شريكه فيما أخذ منه وعتق العبد وضمن الذي كاتب نصيب الآخر فإن كان الذي كاتب وفى أخذ منه وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه مما أخذ من مكاتبته وتبع المكاتب كتابته فيما أخذ منه وهو قول أصحاب الرأي
وقال الشافعي إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة فإن أداها عليه فلشريكه نصفها ولا يعتق فإن أداها وأدى على سيده الذي لم يكاتب مثلها عتق ويتراجع السيد الذي كاتب المكاتب بقيمة نصفه لأنه عتق بكتابة فاسدة فإن كان ثمن نصفه أقل من الكتابة ورجع عليه العبد بالفضل عن الكتابة وإن كان ثمن نصفه أكثر من الكتابة رجع السيد بالكتابة ولو أراد شريكه الذي لم يكاتب أن يمنع عتقه بأن يقول لا أقبض لم يكن له وقبضه عليه لأنه قد أدى إليه مثل ما أدى أداء صاحبه فإن كان السيد هو من ضمن لشريكه نصف قيمته وإن كان العبد حرا كله وإن كان معسرا أعتق نصيبه منه وكان المالك على نصيبه كما كان قبل الكتابة
وقال ابن أبي ليلى وعبد الله بن الحسن لأحدهما أن يكاتبه على حصته وليس للشريك أن يرد الكتابة وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال ما كسب