الصفحة 208 من 269

ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا أدى النصف من كتابته غهو غربم من الغرماء ويروى عنه أنه قال هو عبد ما بقي عليه شيء

وقال زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة هو عبد ما بقي عليه درهم

قال سفيان في عبد بين رجلين ليس لأحدهما أن يكاتب نصيبه بغير إذن شريكه فإن فعل رددته إلا أن يكون نقده فإن نقده كان هذا شريكه فيما أخذ منه وعتق العبد وضمن الذي كاتب نصيب الآخر فإن كان الذي كاتب وفى أخذ منه وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه مما أخذ من مكاتبته وتبع المكاتب كتابته فيما أخذ منه وهو قول أصحاب الرأي

وقال الشافعي إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة فإن أداها عليه فلشريكه نصفها ولا يعتق فإن أداها وأدى على سيده الذي لم يكاتب مثلها عتق ويتراجع السيد الذي كاتب المكاتب بقيمة نصفه لأنه عتق بكتابة فاسدة فإن كان ثمن نصفه أقل من الكتابة ورجع عليه العبد بالفضل عن الكتابة وإن كان ثمن نصفه أكثر من الكتابة رجع السيد بالكتابة ولو أراد شريكه الذي لم يكاتب أن يمنع عتقه بأن يقول لا أقبض لم يكن له وقبضه عليه لأنه قد أدى إليه مثل ما أدى أداء صاحبه فإن كان السيد هو من ضمن لشريكه نصف قيمته وإن كان العبد حرا كله وإن كان معسرا أعتق نصيبه منه وكان المالك على نصيبه كما كان قبل الكتابة

وقال ابن أبي ليلى وعبد الله بن الحسن لأحدهما أن يكاتبه على حصته وليس للشريك أن يرد الكتابة وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال ما كسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت