الصفحة 191 من 269

قال وإن كان الحالف على زنه لم يفعل كذا وكذا فعل كذا متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء منهم مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وكان الشافعي يقول يكفر ويروى عن بعض التابعين مثل قول الشافعي

وقال أبو عبد الله أميل على قول سفيان وأحمد

فأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء أنها لغو فهو قول الرجل لا والله بل والله في حديثه وكلامه غير معتقد باليمين ولا مريد لها

قال سفيان وإذا حلف واستثنى مع يمينه فقال إن شاء الله متصلا مع يمينه فلا يحنث فإن استثنى مع يمينه فقال إن شاء الله متصلا مع يمينه فلم يحنث فإن استثنى في نفسه فليس بشيء حتي يتكلم ويتحرك لسانه وإن لم يسمعه صاحبه وهو قول مالك وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي إلا أنه قال إن كان بين يمينه واستثنائه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للعي والتعسر وانقطاع الصوت ثم وصل الاستثناء فهو موصول وإنما القطع أن يحلف ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين أو يسكت مختارا للسكت فإذا فعل ذلك ثم استثنى لم يكن له استثناء

وقال أحمد له أن يستثني ما دام في مجلسه ما لم يأخذ في شيء آخر واحتج بالحديث الذي يروى عن عكرمة بعضهم يرسله وبعضهم يصيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لاأغزون قريشا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت