قال وإن كان الحالف على زنه لم يفعل كذا وكذا فعل كذا متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء منهم مالك وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وكان الشافعي يقول يكفر ويروى عن بعض التابعين مثل قول الشافعي
وقال أبو عبد الله أميل على قول سفيان وأحمد
فأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء أنها لغو فهو قول الرجل لا والله بل والله في حديثه وكلامه غير معتقد باليمين ولا مريد لها
قال سفيان وإذا حلف واستثنى مع يمينه فقال إن شاء الله متصلا مع يمينه فلا يحنث فإن استثنى مع يمينه فقال إن شاء الله متصلا مع يمينه فلم يحنث فإن استثنى في نفسه فليس بشيء حتي يتكلم ويتحرك لسانه وإن لم يسمعه صاحبه وهو قول مالك وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي إلا أنه قال إن كان بين يمينه واستثنائه سكتة كسكتة الرجل بين الكلام للعي والتعسر وانقطاع الصوت ثم وصل الاستثناء فهو موصول وإنما القطع أن يحلف ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين أو يسكت مختارا للسكت فإذا فعل ذلك ثم استثنى لم يكن له استثناء
وقال أحمد له أن يستثني ما دام في مجلسه ما لم يأخذ في شيء آخر واحتج بالحديث الذي يروى عن عكرمة بعضهم يرسله وبعضهم يصيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لاأغزون قريشا