ثم سكت ثم قال إن شاء الله \ 9 \
قال إسحاق إذا حلف وهو يريد أن يستثني فنسي الاستثناء عند فراغه من اليمين فله أن يستثني متى ما ذكر ولا حنث عليه إذا استثنى واحتج بحديث ابن عباس أنه قال إذا نسي الاستثناء فله أن يستثني ولو بعد سنة وقرأ { واذكر ربك إذا نسيت }
وقال أبو عبيد معنى حديث ابن عباس أنه إذا استثنى بعد سنة سقط عنه المأثم وأما الكفارة فإنها لا تسقط
قال أبو عبد الله وأنا أقول بقول الشافعي
وعن ابن عمر قال لا أخشين يمين فيها إن شاء الله إذا كانت موصولة
قال سفيان في كفارة اليمين وإن أطعم عشرة مساكين فليطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من حبوب كل شيء سوى الحنطة فهو صاع