صاع وكذلك قول أصحاب الرأي
وقال مالك يطعم في كفارة اليمين مدا من بر بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد
قال أبو عبد الله إذا أعطى كل مسكين نصف صاع فهو أحب علي
قال سفيان فإذا كسى الكسوة فليعط كل مسكين ثوبا ثوبا وقميصا قميصا أو قباءا قباءا أو ملحفة ملحفة أو إزارا أو عمامة عمامة وهو يجزئ
وقال أصحاب الرأي يكسو كل مسكين ثوبا جامعا إزارا أو رداءا أو قميصا أو كساءا ولا يجزيه العمامة ولا السراويل
وقال مالك إن كسى الرجال كسى كل رجل ثوبا ثوبا وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجوز الصلاة فيه
وقال الشافعي كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سروايل أو عزار أو طنفسة أو غير ذلك لرجل أو امرأة أجزأه