الصفحة 193 من 269

صاع وكذلك قول أصحاب الرأي

وقال مالك يطعم في كفارة اليمين مدا من بر بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد

قال أبو عبد الله إذا أعطى كل مسكين نصف صاع فهو أحب علي

قال سفيان فإذا كسى الكسوة فليعط كل مسكين ثوبا ثوبا وقميصا قميصا أو قباءا قباءا أو ملحفة ملحفة أو إزارا أو عمامة عمامة وهو يجزئ

وقال أصحاب الرأي يكسو كل مسكين ثوبا جامعا إزارا أو رداءا أو قميصا أو كساءا ولا يجزيه العمامة ولا السراويل

وقال مالك إن كسى الرجال كسى كل رجل ثوبا ثوبا وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجوز الصلاة فيه

وقال الشافعي كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سروايل أو عزار أو طنفسة أو غير ذلك لرجل أو امرأة أجزأه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت