قال أبو عبد الله والذي أختار أن يفعل ما قال مالك وسفيان وإن فعل ما قال الشافعي رجوت أن يجزيه
قال سفيان ويطعم عشرة مساكين فإن لم يجد عشرة أجزأه أن يعطي مسكينا واحدا أو اثنين
وقال أصحاب الرأي إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع أجزأه وإن أعطى جملة في يوم واحد لم يجزه سواء وجد أو لم يجد عشرة مساكين
ويروى عن الحسن والشعبي أنهما قالا لا يجزيه حتى يطعم عشرة مساكين كما قال الله تعالى قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد
قال سفيان في كفارة اليمين إن لم يجد مسلمين أجزأه أن يعطي أهل الذمة من أهل العهد ولا يعطي أهل الحرب وكذلك قال أصحاب الرأي ووافقهم أبو ثور
وقال مالك لا يجزء أن يطعم إلا المسلمين وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق قاسوا كفارة اليمين على