الصفحة 194 من 269

قال أبو عبد الله والذي أختار أن يفعل ما قال مالك وسفيان وإن فعل ما قال الشافعي رجوت أن يجزيه

قال سفيان ويطعم عشرة مساكين فإن لم يجد عشرة أجزأه أن يعطي مسكينا واحدا أو اثنين

وقال أصحاب الرأي إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع أجزأه وإن أعطى جملة في يوم واحد لم يجزه سواء وجد أو لم يجد عشرة مساكين

ويروى عن الحسن والشعبي أنهما قالا لا يجزيه حتى يطعم عشرة مساكين كما قال الله تعالى قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد

قال سفيان في كفارة اليمين إن لم يجد مسلمين أجزأه أن يعطي أهل الذمة من أهل العهد ولا يعطي أهل الحرب وكذلك قال أصحاب الرأي ووافقهم أبو ثور

وقال مالك لا يجزء أن يطعم إلا المسلمين وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق قاسوا كفارة اليمين على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت