ابن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس
وقال سفيان وأصحاب الرأي إذا فقد الرجل تربصت امرأته حتى تعلم موته وهذا أحد قولي الشافعي ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب
واختلفوا في أحكام السكران
فقال سفيان والأوزاعي ومالك وعامة أهل الكوفة عتقه وطلاقه جائز وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد
وقال ربيعة وعبيد الله بن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور لا يجوز طلاقه ولا عتقه واحتجوا بحديث عثمان وجعلوه قياسا على طلاق المجنون
فأما أحمد بن حنبل فإنه يقف في كل أحكام السكران الطلاق والعتاق وغيره