الصفحة 123 من 269

ابن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس

وقال سفيان وأصحاب الرأي إذا فقد الرجل تربصت امرأته حتى تعلم موته وهذا أحد قولي الشافعي ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب

واختلفوا في أحكام السكران

فقال سفيان والأوزاعي ومالك وعامة أهل الكوفة عتقه وطلاقه جائز وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد

وقال ربيعة وعبيد الله بن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور لا يجوز طلاقه ولا عتقه واحتجوا بحديث عثمان وجعلوه قياسا على طلاق المجنون

فأما أحمد بن حنبل فإنه يقف في كل أحكام السكران الطلاق والعتاق وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت