أن يجامعها فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا قد وقع عليها العيلاء وبانت منه بتطليقة قالوا فعن جامعها بعد الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار ولا يجامعها بعد جماعه الأول حتى يكفر وسقط العيلاء وكذلك قال الشافعي في كلا المسألتين
وقال الشافعي إذا جعلها عليه كظهر أمه عن قربها سنة فتركها سنة فهي امرأته ولا يدخل عليها العيلاء فإن قال لها فإن قربتك فأنت طالق ثلاثا فتركها أربعة أشهر لم يقربها فهو مول في قول سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبو عبيد
قال عطاء بن أبي رباح لا يكون موليا لأن الطلاق ليس يمين
قال أبو عبد الله والقول عندنا ما قال سفيان ومن تابعه في هده المسألة والتي قبلها
فأن ظاهر منها فوق سنة أو شهر أو يوما
فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا لا يكون عيلاء إنما هو ظهار وكذلك قال الشافعي ومالك إن كان المظاهر يريد الإضرار بظهاره كان كالمولي وإن لم يرد اضرارا فلا يكون عيلاء وكذلك قال أبو عبيد
ويروى عن جابر بن زيد وقتادة أنهما قالا إذا تركهما حتى تمضي أربعة أشهر لم يجامعها ولم يكفر في الظهار فهو مولي