الصفحة 164 من 269

أن يجامعها فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا قد وقع عليها العيلاء وبانت منه بتطليقة قالوا فعن جامعها بعد الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار ولا يجامعها بعد جماعه الأول حتى يكفر وسقط العيلاء وكذلك قال الشافعي في كلا المسألتين

وقال الشافعي إذا جعلها عليه كظهر أمه عن قربها سنة فتركها سنة فهي امرأته ولا يدخل عليها العيلاء فإن قال لها فإن قربتك فأنت طالق ثلاثا فتركها أربعة أشهر لم يقربها فهو مول في قول سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأبو عبيد

قال عطاء بن أبي رباح لا يكون موليا لأن الطلاق ليس يمين

قال أبو عبد الله والقول عندنا ما قال سفيان ومن تابعه في هده المسألة والتي قبلها

فأن ظاهر منها فوق سنة أو شهر أو يوما

فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا لا يكون عيلاء إنما هو ظهار وكذلك قال الشافعي ومالك إن كان المظاهر يريد الإضرار بظهاره كان كالمولي وإن لم يرد اضرارا فلا يكون عيلاء وكذلك قال أبو عبيد

ويروى عن جابر بن زيد وقتادة أنهما قالا إذا تركهما حتى تمضي أربعة أشهر لم يجامعها ولم يكفر في الظهار فهو مولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت