فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 214 من 269
وكذلك قال الشافعي بالأقل وكذلك قال الشافعي إذا كانت بنت وابنت ابن يعطي السدس
قال سفيان وإذا أوصى الرجل الآخر بماله ولرجل آخر بثلثه وأبوا أن يجيزوا فإنه يقسم ثلث ماله على أربعة ثلاثة أرباع لصاحب المال وربع لصاحب الثلث وهكذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وإسحاق
وقال النعمان ثلث ماله بينهما نصفان وكذلك قول أبو ثور
قال أبو عبد الله والقياس هذا
حجم الخط: