فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 217 من 269
وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بالحيوان يدا بيد ونسيئة إذا اختلفا
وقال الشافعي وأبو ثور الحيوان بالحيوان نسيئة ذهبوا على حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن علي أنه باع بعيرا ببعيرين أو بعشرين على أجل وابن عمر وجابر رخصه
قال أبو عبد الله هذا أقيس الأقاويل
حجم الخط: