عبد الله رجل اشترى بدنانير دراهم فوقعت فيها رديئة كيف يصنع فقال قد اختلف الناس فيها قالوا فيها أربعة أقوال قال أبو عبد الله أما ابن عمر فقال ليس له بدل رواه ابن جريج عن جلاد بن عطاء قال وما أدري من خلاد بن عطاء هذا قال فكيف يكون هذا أعطيك دينار واخذ منك دراهم فيكون الدينار فاسدا أو تكون الدراهم رديئة فلا أرد عليك ولا ترد علي قال وكان مالك يقول ينتقض الصرف قال وهذا شديد يكون قد ذهبت الدراهم قال وقال سفيان ينتقض من الصرف بقدر ذلك قال ولم أره يعجبه ثم قال وما أرى الناس يسلمون مما قال الحسن وقتادة قالا لا يرد عليه ويأخذ البدل قلت فنرجو أن يكون القول ما قالا فهو أسهل على الناس قال أرجو أن كون قد رواه سعيد عن قتادة عن الحسن قال وهو قول قتادة قالا لا بأس بأن يستبدل قال أبو عبد الله يروى هذا عن ابن سيرين من حديث أزهر السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين
قال سفيان ولا تسلفن في شيء من الثمار إلا في حينها وسلف فيهاوفي أيدي الناس منها شيء نحو العنب أو السفرجل أو التفاح وما يكال ويوزن أشياه الفاكهة ولا تسلفن في شيء من هذا إلا في حينه وفي أيدي الناس منه شيء وكذلك قال أصحاب الرأي
وقال الشافعي لا بأس أن تسلف في الثمار قبل أن يطلع الثمر إذا شرط الأجل على وقت يكون الثمار فيه موجودا وكذلك الطعام وسائر