الصفحة 257 من 269

وأجمعوا أن الصدقة لا رجوع فيها إن كانت لذي رحم محرم

واحتج الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم بحديث عمر بن الخطاب أنه قال من وهب هبة لغير ذي رحم محرم فهو أحل بهبته ما لم يثب منها

وقال أصحاب الرأي والزوج والمرأة عندنا بمنزلة ذي الرحم المحرم وليس في حديث عمر استثناء للزوج والمرأة وقال عم عمر بقوله فاستثناء أصحاب الرأي الزوج والمرأة خلافا لحديث عمر

وكان إسحاق يقول للمرأة أن ترجع فيما تعطي زوجها وليس للزوج أن يرجع فيما أعطى امرأته يذهب على ما يروى عن عمر أنه قال إن النساء يعطين رغبة ورهبة ويروى عن شريح وغيره من التابعين مثل قوله وقال هؤلاء في قوله فإن طبن لكم إلى الممات

واختلف الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا زادت عند الموهوب أو نقصت

فقال سفيان وأصحاب الرأي إذا زادت الهبة أو نقصت أو هلكت فلا رجوع فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت