الصفحة 269 من 269

يكن زال عن ناقته بإحراز العدو إياها ولم ير للمرأة ولا للعدو ملكا عليها وقال لا يخلو المتاع إذا أحرزه العدو من أن يكون ملك صاحبه قد زال عنه وملكه العدو فإن كان كذلك فإن المسلمين إذا غنموه فإنما غنموا مالا من أموال العدو فهو لهم فإن أدركه صاحبه قبل القسم أو بعده لم يكن فيه شيء وكان هو وسائر الناس فيه سواء لأنه قد خرج عن ملكه وإن لم يكن زال ملكه عنه بإحراز العدو إياها فإن المسلمين إذا غنموا مال المسلمين فلا يحل قسمه إن علموا أنه لمسلم وإن علموا فقسموا ثم أدركه صاحبه فعليهم أن يردوه لأنه ماله وقسمهم إياه باطل وهذا قول أبي ثور وطائفة من أصحابنا وهو القياس

تم الكتاب وربنا محمود وله الفضل والعلا والجود والحمد لله كثيرا على كل حال وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت