فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 79 من 269
وابن عمر أنهم قالوا لا يتزوج المحرم
واختلفوا في المرأة هل لها أن تحج مع غير ذي رحم محرم
فقال أصحاب الرأي ليس لها أن تحج إلا مع محرم وكذلك قال أحمد بن حنبل
وقال الشافعي إذا كان الحج واجبا عليها فإنها تحج مع غير ذي محرم إذا كان معها نسوة ثقات وكذلك قال إسحاق
واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم \ 4 \ سبيلا قال المحرم من
حجم الخط: