وصححها أبو محمد ابن قدامة (1) وشمس الدين ابن قدامة (2) ، وابن حامد (3) ؛ لكن الرواية المنصوصة غير ذلك (4) ، وهو قول كل من يحفظ عنه ابن المنذر (5) .
القول الثاني: يحرم؛ إذا بلغت التاسعة عمُرًا.
وهو إطلاق بعض الحنفية (6) ، ووجه للحنابلة (7) .
القول الثالث: يحرم؛ إن كان يوطأ مثلها.
وهو قول بعض المالكية (8) .
القول الرابع: يحرم؛ إن لم تنقص عن سن المحيض؛ سواء كان يوطأ مثلها، أو لا.
وهو قول عند المالكية (9) .
(1) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) .
(2) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) .
(3) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) .
(4) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) . ومن هنا يثور إشكال تعدد الروايات غير المنصوصة في مذهب أحمد؛ إذ يرجع ذلك إلى توسع الحنابلة في إطلاق الرواية على أقوال الأصحاب، حتى جرى بذلك عرفهم، فما لم يتبعوا فيه من الروايات بأن أحمد نص عليه أو أنها رواية منصوصة ونحو ذلك مما يدخل في مادة النص؛ فليس هو من قول أحمد، ولذلك ذكر ابن قدامة - كما في المقنع - كون الظاهر من الرواية في هذا القول أنها من قول ابن حامد، وكان من قول محمد بن عبد الوهاب: أكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه؛ يعرف ذلك من عرفه ا. هـ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) . ابن قاسم: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/ 45) .
(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) .
(6) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (4/ 85) .
(7) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 224) .
(8) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270) . الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575) .
(9) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575 - 576) ، وقيد ابن هارون من المالكية هذا القول - مستدركا على ابن الحاجب إطلاق الخلاف فيه عندهم - بما إذا كانت لم تبلغ حد الوطء؛ فأما إن بلغته لم يشترط، وصوبه ابن عرفة، واعتذر لابن الحاجب أنه قد تبع في حكاية الأقوال عند المالكية ابن بشير وابن شأس، ووهمه.
ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 576) .