3 -إن لبنها يغذي، فيثبت به شبهة البعضية، وألبان النساء إنما خلقت لغذاء الأطفال. (1)
ونوقش بما يلي: أ- ندرته (2) ، والحكم في الشريعة للغالب.
وأجيب عنه: بأن جنسه معتاد. (3)
4 -إنه في غير معنى ولد الزنا - وإن كانت له أم ولا أب له -؛ لأن لبنه الذي أرضع به لم ينزل من جماع. (4)
5 -إنه لبن امرأة فتعلق به التحريم؛ كما لو ثاب بوطء. (5)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -إنه سبب النشوؤ - يعني: العمر -؛ فتثبت به شبهة البعضية. (6)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
1 -قياسًا على الولادة (7) ، وهي سبب ثوبانه، فكذلك الوطء هو الآخر سببًا لثيابة اللبن.
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على نصب البلوغ علامة للبن المحرم:
1 -إن احتمال البلوغ قائم، والرضاع كالنسب، فكفى فيه الاحتمال. (8)
ثانيًا: الاستدلال على أن المرتضع لا يكون ابنًا لرجل، وإنما هو ابن للمرأة التي أرضعته: (9)
(1) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) . د. عادل الصاوي: المصدر السابق، (ص 424) .
(2) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) .
(3) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) .
(4) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 85) .
(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) .
(6) الميداني: المصدر السابق، (4/ 85) .
(7) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 576) .
(8) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 3) .
(9) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 9) .