فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 601

القول الثاني: إذا كان الحليب هو الغالب تعلق به التحريم، فإن صار مغلوبًا لم يحرم، ولم ينص أصحاب هذ القول - فيما اطلعت عليه - على حالة الاستواء.

وبه قال المالكية (1) ، والشافعية في قول عندهم، ولو كان الدواء المخلوط نجسًا (2) ، وابن حامد من الحنابلة (3) ، وأبو الخطاب (4) ، وأبو ثور، والمزني (5) .

القول الثالث: يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا.

وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (6) ، وهو وجه عند الشافعية، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا (7) ؛ اختاره الصميري (8) ، والقاضي أبي الطيب (9) ، وبه قال النووي؛ إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب (10) ، وعزاه للشافعي (11) ، وهو الأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات اللبن باقية (12) - وهي: اللون، والطعم، والريح - (13) ، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (14) .

(1) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 276) . الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575) .

(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .

(3) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241) .

(4) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241) .

(5) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) .

(6) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 276) .

(7) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(8) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(9) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(10) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(11) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(12) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241 - 242) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .

(13) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .

(14) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت