فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 601

القول الرابع: يحرِّم ولو كان الدواء المخلوط نجسًا؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم؛ إلا أن يشرب جميع المخلوط.

وهو وجه للشافعية (1) ؛ اختاره ابن سريج (2) ، وأبو إسحاق (3) ، والماوردي (4) .

القول الخامس: يثبت به التحريم، ولو كان من القلة بحيث لا تكون صفات اللبن باقية؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعة واحدة.

وهو محكي عن الشافعي (5) ، والقاضي من الحنابلة (6) .

القول السادس: لا يحرم شيئًا.

وهو رواية للحنابلة (7) ، ووجه مخرج عندهم على منصوص أحمد (8) ؛ قال بها من الأصحاب أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال (9) ، ومذهب داود وأصحابه (10) ؛ كابن حزم (11) .

-الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا غلب الحليب:

1 -إن الحليب يبقى مقصودًا فيه؛ إذ الدواء لتقويته على الوصول إلى ما لا يصل بانفراده. (12)

(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .

(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(3) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(5) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242) .

(6) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 242) .

(7) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241) .

(8) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) .

(9) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 242) .

(10) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 10) .

(11) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9) .

(12) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (4/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت