فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 601

وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع؛ كالماء، ولبن الشاة، ولو نجسًا؛ كالخمر عندهم. (1)

القول الرابع: يحرِّم؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم إلا أن يشرب جميع المخلوط.

وهو وجه للشافعية (2) ، واستظهره النووي وعزاه لابن سريج وأبي إسحاق والماوردي (3) .

وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (4)

القول الخامس: يحرِّم مطلقًا، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا.

وهو قول الشافعي (5) ، ووجه عند الشافعية (6) ؛ اختاره الصميري والقاضي أبو الطيب (7) ، والأصح من مذهب الحنابلة إذا كانت صفات اللبن باقية (8) - وهي: الطعم، واللون، والريح - (9) ، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (10) .

وقيده الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (11) ، وبه قال النووي إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب، أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن؛ ثبت به

(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .

(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .

(3) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .

(5) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83) .

(6) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(7) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315 - 316) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241 - 242) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .

(9) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .

(10) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .

(11) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت