وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع؛ كالماء، ولبن الشاة، ولو نجسًا؛ كالخمر عندهم. (1)
القول الرابع: يحرِّم؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم إلا أن يشرب جميع المخلوط.
وهو وجه للشافعية (2) ، واستظهره النووي وعزاه لابن سريج وأبي إسحاق والماوردي (3) .
وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (4)
القول الخامس: يحرِّم مطلقًا، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا.
وهو قول الشافعي (5) ، ووجه عند الشافعية (6) ؛ اختاره الصميري والقاضي أبو الطيب (7) ، والأصح من مذهب الحنابلة إذا كانت صفات اللبن باقية (8) - وهي: الطعم، واللون، والريح - (9) ، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (10) .
وقيده الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (11) ، وبه قال النووي إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب، أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن؛ ثبت به
(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .
(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .
(3) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .
(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .
(5) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83) .
(6) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .
(7) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .
(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315 - 316) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241 - 242) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .
(9) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .
(10) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88) .
(11) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83) .