فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 601

التحريم عنده قطعًا (1) ، وعزاه للشافعي (2) ، وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (3)

القول السادس: إن كان الخليط غير الماء؛ فيحرم؛ إلا أن يكون الحليب مغلوبًا؛ فلا يحرم؛ إلا أن يشرب جميع المخلوط، وإن كان ماء، واللبن مغلوب، فإن امتزج بما دون القلتين، وشرب الصبي كله، فيثبت به التحريم، وإن شرب بعضه؛ لم يثبت به التحريم، وإن امتزج بقلتين فصاعدا؛ لم يثبت به التحريم.

وهو قول محكي في مذهب الشافعي (4) ؛ قال النووي: وهذه الطريقة ضعيفة. (5)

القول السابع: كالقول السابق؛ إلا أن اللبن إذا كان مغلوبًا، فامتزج بما دون القلتين، وشرب الصبي كله أو بعضه؛ لم يثبت به التحريم.

وهو قول محكي في مذهب الشافعي (6) ؛ قال النووي: وهذه الطريقة ضعيفة. (7)

القول الثامن: يحرم مطلقًا ولو لم تكن صفات اللبن باقيةً؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعةً واحدة.

وهو محكي عن الشافعي (8) ، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة (9) .

وقبل سوق الأدلة، فإن هذه المسألة لا ترد على أصل داود وابن حزم في اشتراط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة لثبوت التحريم باللبن (10) ؛ لأن سقي الصبيِّ الحليبَ بعد خلطه

(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(3) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4، 5) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(6) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(7) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5) .

(8) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242) .

(9) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 242) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 242) . ابن رجب: المصدر السابق، (ص 137) .

(10) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9 - 10) . ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 313) . شمس الدين ابن قدامة (24/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت