أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
1 -كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. (1)
ونوقش بما يأتي: أ- إن لها أثرًا، لكنه مندفع بالكثرة. (2)
2 -كالخمر المستهلكة في غيرها؛ لا يتعلق بها حد. (3)
ونوقش بما يأتي: أ- إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. (4)
3 -كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. (5)
ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب، فعلى هذا؛ إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. (6)
4 -إن الحكم للأغلب. (7)
5 -إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. (8)
6 -إن العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهي كالمعدومة حكمًا. (9)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
1 -إننا لم نتحقق وصول اللبن. (10)
2 -القياس على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. (11)
(1) النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .
(2) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .
(3) النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .
(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .
(5) النووي: المصدر السابق، (9/ 4) .
(6) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4 - 5) .
(7) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315) . ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) .
(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315) . ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) .
(9) ينظر: ابن رجب: المصدر السابق، (ص 137) .
(10) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5)
(11) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 5)