فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 601

1 -أن يطبخ بالنار، فإن لم يطبخ بها؛ ثبت به التحريم؛ إن غلب.

2 -أن يكون الطعام ثخينًا، فإن كان رقيقًا يشرب؛ اعتبرت الغلبة.

3 -أن لا يكون اللبن متقاطرًا عند رفع اللقمة، أما معه؛ فيحرم، واستصح ابن عابدين عدم اشتراطه. (1)

وبه قال أبوحنيفة، وهو المشهور عند أتباع مذهبه (2) .

القول الثاني: يتعلق به التحريم؛ إذا لم تصبه النار أو يطبخ بها.

وبه قال صاحبا أبي حنيفة (3) .

القول الثالث: يتعلق به التحريم إذا لم يُغلب.

وبه قال المالكية (4) ، واختاره المزني (5) ، وابن حامد من الحنابلة (6) وأبو الخطاب (7) ، وأبوثور (8) .

القول الرابع: يتعلق به التحريم، ولو كان مغلوبًا.

وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (9) ، وهو قول الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (10) ! ، والصحيح في مذهب الشافعية (11) ، والأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات

(1) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 412) . الميداني: المصدر السابق، (4/ 82 - 83) .

(2) القدوري: المصدر السابق، (ص 231) .

(3) الميداني: المصدر السابق، (4/ 82) .

(4) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 276) . الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575) .

(5) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) .

(6) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 241) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241) .

(7) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 241) .

(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 315) .

(9) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 276) .

(10) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83) .

(11) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 4 - 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت