فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 601

القول الرابع: مدة الرضاع حولان، أو بزيادة الشهرين؛ إلا أن يستغني، ولو فيهما.

وبه قال المالكية. (1)

القول الخامس: مدة الرضاع حولان؛ إلا: ما قارب الحولين - يعني: مما جاء بعدهما، فيدخل في حكمها -، أو أخذ به في الحجابة بعد الحولين.

وبه قال بعض المالكية؛ كابن ناجي، وعزى الفتيا به الحطاب عن شيخه أبي محمد عبد الله الشبيبي، ومال إليه ابن المواز. (2)

القول السادس: لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين.

وهو قول مالك في رواية ابن القاسم. (3)

القول السابع: يحرم بعد الحولين بأيام يسيرة.

وهو قول محكي عن مالك. (4)

(1) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 576) .

(2) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 576) .

(3) ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 162) . القرافي: المصدر السابق، (4/ 272) . ابن حزم المصدر السابق، (10/ 23) .

(4) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت