القول الرابع: مدة الرضاع حولان، أو بزيادة الشهرين؛ إلا أن يستغني، ولو فيهما.
وبه قال المالكية. (1)
القول الخامس: مدة الرضاع حولان؛ إلا: ما قارب الحولين - يعني: مما جاء بعدهما، فيدخل في حكمها -، أو أخذ به في الحجابة بعد الحولين.
وبه قال بعض المالكية؛ كابن ناجي، وعزى الفتيا به الحطاب عن شيخه أبي محمد عبد الله الشبيبي، ومال إليه ابن المواز. (2)
القول السادس: لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين.
وهو قول مالك في رواية ابن القاسم. (3)
القول السابع: يحرم بعد الحولين بأيام يسيرة.
وهو قول محكي عن مالك. (4)
(1) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 576) .
(2) ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 576) .
(3) ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 162) . القرافي: المصدر السابق، (4/ 272) . ابن حزم المصدر السابق، (10/ 23) .
(4) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 272) .