فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 601

3 -ما روي عن عمر (1) ، وعلي (2) ، وابن مسعود (3) ، وابن عمر (4) ، وابن عباس (5) ، وعروة بن الزبير (6) ، وأزواج النبي (7) - صلى الله عليه وسلم - حاشا عائشة - رضي الله عنهم أجمعين-:

(1) الدراقطني: المصدر السابق، (5/ 308) ، برقم (4365) ؛ من طريق أبي روق الهزاني - البصري، واسمه أحمد بن محمد بن بكر؛ صدوق فقيه، ت 324 هـ تقريبًا -، عن أحمد بن رَوْح - الظاهر أنه ابن زياد بن أيوب أبو الطيب الشعراني البغدادي؛ صدوق زاهد؛ قدم أصبهان قبل 290 هـ -، عن سفيان - هو ابن عيينة الكوفي المكي أحد الأعلام الموثقين، ت 198 هـ -، عن عبد الله بن دينار - هو القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر؛ ثقة مستقيم الحديث وإن اضطرب تلامذته، ت 127 هـ -، عن ابن عمر، عن عمر؛ بلفظ: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ا. هـ ومن طريقه: البيهقي: المصدر السابق، (16/ 36) ، برقم (15759) ؛ من طريق أبي بكر ابن الحارث الفقيه، عن علي بن عمر الحافظ؛ به. وظاهر سنده أنه صالح، لولا خشية الانقطاع فيما بين أحمد بن روح وسفيان؛ حيث لم يُذكر ابن روح من بين تلامذة سفيان. ينظر: المنصوري: الدليل المغني (ص 118) ، إرشاد القاصي (ص 115) .

(2) ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295) ، برقم (17333) ؛ من طريق جرير - هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي الكوفي القاضي ت 188 هـ وهو ابن 77 سنة؛ ثقة صدوق صحيح الكتاب -، عن ليث - هو ابن أبي أسلم، وتقدم -، عن زبيد - أظنه ابن الحارث اليمامي الكوفي؛ ثقة ثبت، ت 122 هـ -، عن علي؛ بلفظ: لا يحرم من الرضاع إلا ... ا. هـ، وهو معلول بالانقطاع بين زبيد وعلي؛ حيث جاء في روايات أخرى موقوفة على علي قيل فيها: عن زبيد عمن حدثه عن علي، ولا تعرف الواسطة.

ينظر: العجلي: معرفة الثقات (1/ 367) . الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (8/ 174) . الذهبي: تاريخ الإسلام (3/ 409) .

(3) سعيد بن منصور: المصدر السابق، (1/ 278) ، برقم (974) ؛ من طريق هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295) ، برقم (17331، 17332) ؛ من طريق حفص - هو ابن غياث بن طلق النخعي أبو عمر الكوفي، فقيه ثقة إذا حدث من كتابه، ت 194 هـ -، عن الشيباني - هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي؛ ثقة حافظ، ت 140 هـ -، عن أبي الضحى - هو مسلم بن صبيح الكوفي، ثقة ت 100 هـ -، عن أبي عبد الرحمن - هو الصحابي ابن عمر، أو هي كنية ابن مسعود وأدرجت"عن"بين الكنية والاسم تصحيفًا؛ حيث أثبتت الواو مكان"عن"في بعض مخطوطات المصنف، أو هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي؛ ثقة ثبت ت بعد 70 هـ، ولكن ليس لأبي الضحى رواية له عنه لا في المصنف ولا في غيره -، عن ابن مسعود؛ به، ومن طريق أبي الأحوص - هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي؛ ثقة متقن، ت 179 هـ -، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله؛ به. ابن حزم: المحلى (10/ 24) ؛ من طريق الحجاج بن المنهال، عن أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود؛ بلفظ: لا رضاع بعد حولين. البيهقي: المصدر السابق، (16/ 36) ، برقم (15760، 15761) ؛ من طريق أبي سعيد ابن أبي عمرو - هو محمد بن موسى بن الفضل النيسابوري؛ ثقة سمع من أبي العباس الأصم، ت 421 هـ، عن أبي العباس الأصم - هو محمد بن يعقوب بن يوسف؛ ثقة من أهل نيسابور، ت 346 هـ -، عن الرَّبيع، عن الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد - هو ابن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي؛ ثقة ثبت، ت 144 هـ، عن ابن مسعود ت 32 هـ بالمدينة؛ بلفظ: لا رضاعة ... ا. هـ، ثم أردف: هذا وإن كان مرسلًا، فله شواهد عن ابن مسعود ا. هـ، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل ابن خَميرُويَه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور؛ بسنده.

والكلام في هذه الأسانيد من وجوه:

أولًا: سند سعيد بن منصور؛ تقدم قريبًا، وهو معلول بالانقطاع فيما بين النخعيى وابن مسعود، وبما يخشى من تدليس المغيرة بن مقسم.

ثانيًا: الطريقان اللذان رواهما ابن أبي شيبة؛ الأول منهما جيد؛ لولا احتمال إدراج"عن"فيما بين أبي عبد الرحمن وابن مسعود، فتكون الرواية: عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهنا تعل بالانقطاع فيما بين أبي الضحى وابن مسعود، وهذا الإدراج في رواية ابن جرير أيضًا، ويقوي احتمال إدراج"عن"أن أبا الضحى يروي في المصنف كثيرًا عن ابن مسعود والطريق الثاني الذي رواه ابن أبي شيبة معلول بالانقطاع فيما بين النخعي وابن مسعود، وبتدليس المغيرة.

ثالثًا: سند البيهقي، وعلته إرسال يحيى بن سعيد الأنصاري. ويمكن أن تناقش: بإدراكه في المدينة نفرًا من الصحابة.

وخلاصة الحكم أن هذا الأثر حسن.

ينظر: الذهبي: المصدر السابق، (9/ 369) . الزركلي: الأعلام (7/ 145) .

(4) ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 203) ؛ من طريق المثنى، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن عمر؛ أنه قال: لا أرى رضاعًا بعد الحولين يحرم شيئًا ا. هـ، ومن طريق ابن حميد، عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن عمر؛ أنه قال: لا رضاع بعد الحولين ا. هـ ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 22) ؛ من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر - وقد سأله رجل عن رضاع الكبير -، فقال له ابن عمر - رضي الله عنهما: قال عمر بن الخطاب: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.

(5) عبدالرزاق: المصدر السابق، (باب لا رضاع بعد الفطام - 7/ 464 - 465) برقم (13900، 13903) ؛ من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن عمر أو ابن عباس؛ بلفظ: لا رضاع بعد فصال سنتين، ومن طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. سعيد بن منصور سعيد: المصدر السابق، (باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة 1/ 280) ؛ من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (كتاب النكاح - باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين - 9/ 295) ، برقم (17334) ؛ من طريق ابن عيينة؛ بلفظ:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين". ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 203 - 204) ؛ من طريق المثنى، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا أرى رضاعًا بعد الحولين يحرم شيئًا ا. هـ، ومن طريق ابن حميد، عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا رضاع بعد الحولين ا. هـ، ومن طريق هلال بن العلاء الرَّقِّي، عن أبيه، عن عبيد الله، عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس؛ أنه يقول: لا رضاع إلا في هذين الحولين ا. هـ الطحاوي: شرح مشكل الآثار (7/ 294) ؛ من طريق أحمد بن داود، عن يعقوب بن حميد، عن أنس بن عياض، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع بعد حولين كاملين". الدراقطني: المصدر السابق، (5/ 306) ، برقم (4363) ؛ من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن عثمان بن أبي شيبة، عن طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع بعد حولين كاملين". ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 24) ؛ من طريق أبي عبيد، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ بلفظ:"لا رضاع إلا في الحولين". البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - 16/ 37) ، برقم (15762، 15763، 15764) ؛ من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي، وأبي بكر بن الحارث الأصبهاني؛ عن علي بن عمر الحافظ، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز؛ بسند الدارقطني ولفظه، ومن طريق عمر بن أحمد العبدُوي، عن أبي الفضل ابن خميرويَه، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ بلفظ:"ما كان في الحولين؛ فإنه يحرم، وإن كان مصة، وإن كان بعد الحولين؛ فليس بشيء"، ومن طريق أبي حازم الحافظ، عن أبي الفضل بن خميروية، عن أحمد بن نجدة، عن سعيد بن منصور؛ بسنده، ولفظ:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين"، ثم أردف بعده: هذا هو الصحيح موقوفٌ ا. هـ

ومال إلى الاحتجاج به ابن حجر؛ لأن له شواهد؛ مثل:"لا يحرم من الرضاع؛ إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام".

ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (4/ 9) .

(6) ينظر: البيهقي: المصدر السابق، (كتاب الرضاع - باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين - 16/ 38) ؛ مرسلًا.

(7) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 22) ؛ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت