لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا. هـ وبنحوه روي عن سعيد بن المسيب (1) ، والشعبي (2) ، وصححه ابن القيم عن غير واحد من الصحابة. (3)
ومما يندرج تحته من الفروع: (4)
1 -إذا أرضعت امرأة طفلًا عمره ثلاث سنوات؛ لم يثبت التحريم.
2 -إذا أرضعت امرأة طفلًا في العام الأول للطفل، ثم تركته؛ ثبت التحريم حيث كان الرضاع المحرِّم كائنًا في الحولين.
= من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حاش عائشة وحدها؛ كن يرين رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة له ا. هـ ثم نفى أبو محمد ابن حزم أن يرد عنهن في الصغر حد. وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 319) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 227) .
(1) ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص 465) ، برقم (1329) ؛ من طريق مالك، عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير؛ عن الرضاعة؟ فقالا جميعًا: كل ما كان في الحولين - وإن كانت قطرة واحدة - فهي تحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله.
(2) ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 204) .
(3) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 577) .
(4) ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص 79) .