فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 601

القول السادس: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة في غير الشهادة على إقرار الرجل أو المرأة بالرضاع، وبشهادة رجلين، وبشهادة رجل وامرأتين.

وهو مذهب عطاء (1) ، والشافعي (2) .

القول السابع: يثبت الرضاع بشهادة رجلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة، ولا يثبت بدون أربع نسوة.

فإذا لم يتم نصاب الشهادة؛ بأن شهدت المرضعة وحدها، أو امرأة أجنبية، أو امرأتان، أو ثلاث؛ فالورع أن يترك نكاحها، وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح؛ ورعًا لا حكمًا.

وهو قول قتادة (3) ، والشعبي (4) والنخعي - في رواية عنهما - وابن شبرمة (5) ، والجارود (6) ، ومذهب الشافعية (7) .

القول الثامن: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية، بلا يمين.

وبهذا قال طاوس (8) ، والزهري (9) ، والحسن (10) ،

(1) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 483) ؛ بسنده إلى عطاء، قال: تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن، ولا تجوز منهن دون أربع نسوة ا. هـ البيهقي: المصدر السابق، (16/ 42) . ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 411) .

(2) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 99) .

(3) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 483) ؛ بسنده إلى قتادة، قال: لا تجوز شهادتهنَّ إلا أن يكنَّ أربعًا ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) ؛ غير أنه - أي: قتادة - لم ينص إلا على النسوة الأربع. ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 411) .

(4) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 484 - 485) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 411) .

(5) ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 411) .

(6) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 446) ؛ غير أنه لم ينص إلا على أنه لا تجوز شهادة الواحدة في الحكم، ويفارقها في الورع، ولم يذكر القدر المجزئ، ولذلك؛ لم يمكن إفراده بقول لعدم اكتماله.

(7) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 94، 96) . النووي: المصدر السابق، (9/ 36، 37) .

(8) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 483) ؛ بسنده إلى طاوس، قال: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وإن كانت سوداء ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) .

(9) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 483، 8/ 334) ؛ بسنده إلى الزهري، قال: تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس ا. هـ ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 151) ، ولفظ الزهري عنده: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة ا. هـ ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) . ونسب إليه ابن القيم القول بامرأتين. ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 411) .

(10) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 483، 484، 485، 8/ 334، 338) ؛ بسنده إلى الحسن، قال: تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس ا. هـ، وقال: تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ا. هـ، وقال: واحدة ا. هـ، وقال: لا تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة ا. هـ، ويحتمل أن لا في اللفظ الأخير تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت