والشعبي (1) ، ومالك (2) ، والأوزاعي (3) ، وحماد (4) ، وابن أبي ذئب (5) ، وسعيد بن عبد العزيز (6) ، والظاهرية (7) ، وهو الرواية الأشهر عند الحنابلة عن أبي عبد الله أحمد والأظهر (8) ، وزاد بعض الحنابلة: أو رجل واحد، والمتبرعة وغيرها سواء، وغير المرضية لا يقبل، أو كانت الشهادة على فعل الغير اكتفي فيها بشهادة واحد رجلًا أو امرأة بلا يمين أيضًا. (9)
ونص ابن قدامة على استثناء الشهادة على الإقرار بالرضاع من هذا القول دون الشهادة على الرضاع، فقال بأنه لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات، وهي ما يدعي فيها أحد الزوجين على الآخر؛ أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع، فأنكر؛ فلا تقبل حينئذ شهادة النساء المنفردات (10) .
القول التاسع: لا يقبل إلا شهادة امرأتين.
(1) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 484) ؛ بسنده إلى الشعبي، قال: تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ا. هـ
(2) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 410) .
(3) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) .
(4) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 485) ، ولم يصرح بكونها مرضية.
(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) .
(6) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) .
(7) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (9/ 512) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 411) .
(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 272) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 201 - 202، 205 - 206، 429، 431) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 273) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 103) .
(9) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 103، 104) .
(10) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 345) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 284) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 109) .