فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 601

وهو ظاهر ما روي عن علي وابن عباس (1) ، وقول الحكم بن عتيبة (2) ، وابن أبي ليلى (3) ، ونسب إلى مالك وأبي عبيد (4) ، وهو الرواية الثانية عن أحمد (5) .

القول العاشر: يثبت بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ إن استحلفت.

وهو قول ابن عباس (6) ، وإسحاق (7) ، ورواية ثالثة عن أحمد (8) .

(1) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (8/ 336) ، برقم (15439) ؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها ا. هـ، ثم أردف: وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري؛ أهو من حديث قتادة، أم لا: وجاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 150) ، برقم (16687) ؛ من طريق حفص، عن حلام - وجاء في بعض النسخ: خلاس - بن صالح، عن بكر - وفي بعض النسخ: بكير - بن فائدٍ - وفي بعض النسخ: قائد -؛ أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة، فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى عليًّا فسأله، فقال: هي امرأتك؛ ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل ا. هـ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك ا. هـ

(2) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 484، 485) . ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 412) .

(3) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 484، 8/ 332) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 412) .

(4) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 412) .

(5) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 431) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 273) .

(6) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 482 - 483) ، برقم (13971) ؛ من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع؛ إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها ا. هـ، قال: وجاء ابنَ عباس رجلٌ، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي - وهي كاذبة -، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة؛ فسيصيبها بلاء ا. هـ، قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 150) ، برقم (16685) ؛ من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ قال: إذا كانت المرأة مرضية؛ جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها ا. هـ الترمذي: المصدر السابق، (2/ 446) ؛ معلقًا. ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 272) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 379، 506) .

(7) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 446) . ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 272) .

(8) ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 446) . ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 273) . ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 379، 506) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 272 - 273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت