فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 601

القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح.

وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة (1) ، ومفهوم قول أبي عبيد (2) .

القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك.

وبه قال عثمان البتي. (3) ليلى الزهري الحكم

-الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1 -قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [سورة البقرة: 282] . (4)

2 -إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (5)

3 -قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (6)

4 -ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (7)

5 -قياسًا على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (8)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

(1) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 485) .

(2) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 415) .

(3) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (1/ 411) .

(4) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 340) .

(5) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 274) . الميداني: المصدر السابق، (4/ 88) .

(6) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 274) .

(7) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (4/ 88) .

(8) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (4/ 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت