فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 601

1 -إن لهما مدخلًا في العقد، فيؤاخذان بإقرارهما. (1)

ثانيًا: الدليل على عدم اعتبار إقرار الأبوين بعد النكاح:

1 -إنه إقرار على الغير حينئذ، ويتهمان في إسقاط المهر بالفسخ. (2)

الوجه الثالث: من الأصول الممهدة أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتًا، وعلى نفي العلم إن كان نفيًا؛ فإذا كان ذلك كذلك؛ فبأي وجه يحلف مدعي الرضاع ومنكره والمقر به ومن ترد اليمين عليه إزاء النكول عنها؟ اختُلف في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: منكر الرضاع يحلف على نفي العلم، ومدعيه يحلف على البت؛ يستوي فيه الرجل والمرأة، فلو نكلت عن اليمين، ورددناها على الزوج، أو نكل الزوج ورددناها عليها، فاليمين المردودة تكون على البت.

وهو المذهب عند الشافعية. (3)

القول الثاني: كالقول الأول؛ إلا أن اليمين المردودة تكون على نفي العلم.

وبه قال القفال من الشافعية. (4)

القول الثالث: إن غير المنكر منهما على البت.

وهو قول عند الشافعية. (5)

القول الرابع: يمينه إذا أنكر على البت، ويمينها على نفي العلم.

وهو قول عند الشافعية. (6)

-الأدلة:

(1) ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 278) .

(2) ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 278) .

(3) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 35) .

(4) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 35) .

(5) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 35) .

(6) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت