فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 601

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على كون اليمين المردودة واقعة على البتّ بما يأتي:

1 -إنها مثبتة.

-ثمرة الخلاف:

ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

1 -لو ادعت امرأة الرضاع بينها وبين زوجها، فشك الزوج، فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها، فإن قلنا: الحلف على نفي العلم؛ فله أن يحلف، وإن قلنا: على البت؛ فلا. (1)

الوسيلة الثالثة: القرائن.

عد طائفة من الفقهاء قرائن قضائية تشير إلى ثبوت الإرضاع، وهي:

القرينة الأولى: تردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية. (2)

القرينة الثانية: سكنى المرأة ذات اللبن في المحل الذي فيه الصبية. (3)

الوسيلة الرابعة: اليمين.

تعتبر اليمين في مواطن من باب الرضاع، منها:

1 -إذا وجدت قرينة تدل على صلة رضاع واقعة بين زوجين، ولم تنهض كبينة تثبت حكم التفرقة بينهما؛ فللزوجة أن تحلف الزوج (4) ، وأما إذا أقيمت الشهادة فلا اعتبار لليمين (5) .

2 -عند الإنكار، فإن الحلف يقوم مقام إنكار الرضاع. (6)

(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 35) .

(2) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 402) .

(3) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 402) .

(4) ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 420) .

(5) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 99) .

(6) ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت