أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على كون اليمين المردودة واقعة على البتّ بما يأتي:
1 -إنها مثبتة.
-ثمرة الخلاف:
ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:
1 -لو ادعت امرأة الرضاع بينها وبين زوجها، فشك الزوج، فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها، فإن قلنا: الحلف على نفي العلم؛ فله أن يحلف، وإن قلنا: على البت؛ فلا. (1)
الوسيلة الثالثة: القرائن.
عد طائفة من الفقهاء قرائن قضائية تشير إلى ثبوت الإرضاع، وهي:
القرينة الأولى: تردد المرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية. (2)
القرينة الثانية: سكنى المرأة ذات اللبن في المحل الذي فيه الصبية. (3)
الوسيلة الرابعة: اليمين.
تعتبر اليمين في مواطن من باب الرضاع، منها:
1 -إذا وجدت قرينة تدل على صلة رضاع واقعة بين زوجين، ولم تنهض كبينة تثبت حكم التفرقة بينهما؛ فللزوجة أن تحلف الزوج (4) ، وأما إذا أقيمت الشهادة فلا اعتبار لليمين (5) .
2 -عند الإنكار، فإن الحلف يقوم مقام إنكار الرضاع. (6)
(1) ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 35) .
(2) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 402) .
(3) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 402) .
(4) ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 420) .
(5) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 99) .
(6) ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 420) .