وَفَاتُهُ:
قَالَ ابْنُ حِبَّان:"مَات فِي غَزْوَةٍ لَهُ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُهُ".
وَقَالَ ابْنُ تَغْرِي فِي"النُّجُوْمِ الزَّاهِرَة":"تُوُفِّي سَنَة سِتِّ وَأَرْبَعِيْن وَمِائَة".
عَدَدُ مَرْوِيَّاتِهِ:
أَخْرَجَ لَهُ الدَّارِمِي (1) أثَرَيْنِ، مَوْقُوْفَيْنِ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ:
ذَكَرَ ابْنُ عَبْد البَرِّ هَرِم بن حَيَّان هَذَا فِي"الاسْتِيْعَاب" (2) ، وَقَالَ:"مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَة".
وَمُسْتَنَدُهُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنْ حِكَايَاتٍ، فِيْهَا أَنَّهُ أُمِّر فِي بَعْضِ الفُتُوْحَاتِ أَيَّام عُمَر بن الخَطَّاب -رضي الله عنه-.
قَالَ الحَافِظُ فِي"الإِصَابَة" (3) :"وَكَانَ أَيَّام عُمَر عَلَى مَا تَقَدَّم (4) أَنَّهُم كَانُوا لا يُؤمِّرُوْنَ فِي الفُتُوْحِ إِلا الصَّحَابَة" (5) .
= هَذَا، الرَّبِيْع بن خُثَيْم، ومَسْرُوق بن الأَجْدَع، والأَسْوَد بن يَزِيْد، وَأَبوْ مُسْلِم الخَوْلانِي، وَالحَسَن بْنُ أَبِي الحَسَن.
(1) الأَوّل فِي:"السُّنَن" (2/ 476/ 312/ المُقَدِّمَة، ك: العِلْم، بَابُ: مَنْ قَالَ: العِلْم الخَشْيَة وَتَقْوَى الله) .
وَالثَّانِي فِي:"السُّنَن" (10/ 300/ 3424/ ك: الوَصَايَا، بَابُ: فَضْل الوَصِيّة) ،"إِتْحَاف المَهَرَة" (19/ 585/ 25388) .
(4) يَعْنِي: فِي مُقَدِّمَة"الإِصَابَة" (1/ 161) .
(5) يُشِيْرُ بِذَلِكَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة فِي"المُصَنَّف" (20/ 37421/132) ، وَمِنْ طَرِيْقِهِ =