فهرس الكتاب
452 -واحتجوا بقوله -يك! ا:"لا يفرق بين مجتيم" (1) .
والجواب أن هذا ورد في الزكاة وان النصاب المجتمع لا يفرق في الزكاة.
453 -قالوا: روي عن ابي بكر الصديق أنه فال في قتال مانعي الزكاة:"لا"
افرق بين ما جمع الله" (1) ، وفي ما روي عن ابن عباس (2) أنه قال في العمرة:"إنها
452 - (1) انظرتخريج الحديث في المعجم المفهرس (ح ه، ص 129، ع 1) حيث خرج فنسنك
الحديث بالإحالة على البخاري وأبي داود والترمذي والشائي وابن ماجه والدارمي ومالك وابن
حنبل، وذلك في باب الزكاة (الا في مسند ابن حنبل) مع اضافة باب الحيل في! حيح
البخاري. وصيغة الحديث في الممجم هي:"لا يجمغ - نجمغ، تجمع - بين متفرقي - مفترق -"
ولا يفرق - نفرق، تفرق - بين مجتمع [الخ] .
453 - (1) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 260 - 261، تحت حديث 77) حيث خرج الصديقي
الحديث بالاعتماد على ابن حنبل والشيخين، البخاري ومسلم، وغيرهم، أي حسب تدقيق
المحقق، المرعشلي، أي أبي داود والترمذي والشائي. والذي يهمنا من التفاصيل التي نقلها
المخرج عن هؤلاء عن أبي هريرة والتي تفيد احتجاج عمر على أبي بكر لاستعداده لقتال ما
سمي بًاهل الردة، يتعلق بمانعي الزكاة فقط، أي المسلمين الذين ينطقون بالشهادتين ويصفون
الأ أنهم لا يؤدون الزكاة. قال عنهم أبو بكر مخاطبًا عمر وهو يحتج بحديث للنبي -! و - يحقن
دماءهم:"والله لاقاتلن من فرق بين الضلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال."والله لو منعرنجي
عقالا كانوا يؤذونها الى رصول الله -! - لقاتلتهم غلى منعها". وذلك أن عمر قد استشهد"
بحديث فيه ذكر لحق المال، وهو:"امبرت أن اقاتل الناس ختى يقوئوا: لا اته إلا الله. فمن"
قالها فقد عصم مني مالة ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله". ويختم أبو هريرة روايته بقول"
عمر:"فوالله ما هؤ إلا أن شرح الله صدر أبي تجكر -رضي الله عنه! - فعرفت أنه الحق أ."
ويورد المخرح، الصديقي، رواية أخرى مخالفة بعض اليثيء إلَّا انها متصلة دائما بما ساقه
الشيرازي في نصنا هذا، وهي عن أبي يعلى -وقد عزاها اليه الحافظ الهيثمي حسب تدقيق
المحقق، المرعشلي - من طريق مجالد عن الشعبي أنه قال:"لئا قبض رسول الله -! - وارتد"
من ارتد من العرب قال قوئم: نصفي ولا نؤتيي الزكاة. فقال الناس؟ بي بكبر -رضي الله عنه ا -
إقبل منفم. قال: لو منعرنجي عناقأ لقاتلتهم! فبعث خالد بن الوليد (0 0 0) 1.
انظر تدقيق الإحالات الى كتب الحديث التي أحال الصذيقي على أصحابها وذلك في بيانات
المرعشلي من 1 الى 3 من ص. 26 والبيان 1 من ص 261. وقد سبق في البيان 2 من الفقرة
25 تخريج حديث:"أمرت أن اقاتل (0 0 0) إلا بحقها."
(2) انظر التعليقات على الأعلام.