فهرس الكتاب
أولادكم" (13) . والدليل عليه أن النبي -! ك! را- [ه 12 و] أضاف ذلك الى الله -عز"
وجل إ- فقال:"إن الله - تعالى ا- أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصئة لوارث" (14) .
فأما اية الحبس في البيوت فإنها منسوخة في البكر بقوله -تعالى إ:"الزانية"
والزاني فاجلدوا كل واحد ئنهما ماية جلدة" (ه 1) . وفي الثئب الزجم، و"[الشيخ
و]الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" (16) نسخ رسمها"
وبقي حكمها. والدليل عليه أن النبي -! ر! - أضاف ذلك إلى الله - تعالى! - فقال:
قد جعل الله لهن سبيلأ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثئب بالثيب جلد ماثة
والرجم" (17) . وأما قوله:"قل لا أجد في ما اوحي إليئ محرما على طاعم
يطعمه" (18) ، فإنه عموم دخله التخصيص، والمراد به مستطابا عند العرب؛ وكل ذ ي"
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور غير مستطاب عندهم.
وكذلك قوله - تعالى!:"ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام" (19) عام في
جميع المشركين، فخص منه ابن خطل (10) بقوله - عنرو!:"اقتلوا ابن خطل (10) وإن"
تعلق باشتار الكعبة" (20) وعلم أنه نسخ بقوله - تعالى!:"اقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم" (21) ."
(13) جزء
(14) أنظر
(15) جزء
(16) سبق
(17) سبق
(18) جزء
(19) جزء
(20) سبق
(21) جزء
من الآية 11 من سورة النساء (4) .
تخريج الحديث في البيان 2 من هذه الفقرة، تحت عنوان:"لا وصية لوارث".
من الأية 2 من سورة النور (24) .
تخريج الحديث في البيان 2 من الفقرة 528، تحت عنوان:"لا تضقوا عن اية الرجم"
تخريج الحديث في البيان 5 من الفقرة 529.
من الأية 14 o من سورة الأنعام (6) . وقد سبق التنبيه عليها في البيان 5 من هذه الفقرة.
من الآية 191 من سورة البقرة (2) .
تخريجه في البيان 11 من هذه الفقرة.
من الأية 5 من سورة التوبة (9) .