فهرس الكتاب
الحرام" (9) نسخ بقوله - -لمجم! ر!:"اقتلوا ابن خطل (10) ولو تعلق بأستار الكعبة" (11) ."
والجواب أنا لا نسلم أن ذلك قد وجد في القرآن. فأما اية:"الوصية للوالدين"
والأقربين" (12) فنسختها اية المواريث، قوله -تعالى!:"يوصيكم الله في
(9) جزء من الآية 191 من سورة البقرة (2) .
(10) أنظر التعليقات على ا V - م
(11) أنظر المعجم المفهرس لفنسنك (ج ه، ص 2 AV ، ع 2) حيث خرج الحديث بالإحالة على
النسائي وبصيغة:"ااقتلوهم وان وجدتموهم متعفقين باستار الكعبة 1)."
أما حديثنا المتعلق بابن خطل فقد خرجه م. ي. آخندجان نيازي في تحقيقه للملخص
للشيرازي (ج 2، ص 531، ب 2) بالإحالة على البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي
والدارمي ومالك وابن حنبل والبيهقي عن أنس بن مالك أن الئبيئ - جي!! - دخل مكة يوم الفتح
وعلى راسه المغفر؛ ففما نزعه جاء رجل فقال:"ابن خطل متعفق باستار الكعبة"فقال
"اقتله". واللفظ من البخاري.
وقد ورد في المحصول للرازي (ح 2، ق 3، ص 195) هذا الحديث بصيغة مخالفة بعض
الاختلاف:"أن منادي النبي - عليه السلام - نادى يوم فتح مكة ان اقتلوا مقيس بن حبابة وابن"
أبي سرح وإن وجدتموهما متعفقين باستار الكعبة، لقولي: من تعفق با"ستار الكعبة فهو امن"
إذا ففي المحصول خص حديث بحديث اخر وفي نصنا هذا خصت اية بحديث.
وانظر البيانين الهامين (3 من ص 190 و 191 ثم 1 من ص 191 و 2 19) حيث فصل
المحقق، العلواني، في البيان الأول الظروف التاريخية التي أحاطت بالحديثين وذلك في يوم
الفتح بالاعتماد على كتب السيرة، وخاصة منها سيرة ابن هثام. وفي البيان الثاني اعتمد
المحقق كتب الحديث لأبي داود والنسائي ومسلم والثافعي ومالك وغيرهم للخوض في أ ن
الحرم يعيذ عاصيا أم لا، وأورد الخلاف الطويل في المسألة، منبها مع ذلك، إلى أن رأي
الجمهور هو الاعاذة، وهو الذي رواه ابن حنبل عن عمر:"لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما"
فسسته حتى يخرح منه"، وكذلك عن ابن عباس:"من سرق أو قتل في الحل ثئم دخل الحرم
فائه لا يجالس ولآ يكفم ولا يؤوى حتى يخرح فيؤخذ فيقام عليه الحد. وإن سرق او قتل في
الحرم اقيم عليه الحد فيه) 1.
(12) جرء من الآية.18 من سورة البقرة (2) .